للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِيْ آدَابِ الجِمَاعِ (١)

وَيُسْتَحَبُّ التَّسَتُّرُ عِنْدَ الجِمَاعِ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ آدَابِ الجِمَاعِ»: أي فصل فيما يستحب ويسن عند جماع الرجل أهله, وهذا إنما يدل على كمال الدين وعظمته، وأنه راعى كل شيء يؤدي إلى كمال وأخلاق البشرية, فهذه جملة من الآداب الذي ينبغي للإنسان أن يصنعها إذا أراد أن يأتي أهله.

(٢) قوله «وَيُسْتَحَبُّ التَّسَتُّرُ عِنْدَ الجِمَاعِ»: وذلك لورود النهي عن إتيان الأهل منكشفاً انكشاف العير, دليل ذلك حديث عتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ» (١)، والعيرين تثنية عير وهو حمار الوحش، وهذا الحديث رواه ابن ماجة وغيره وهو ضعيف, لكن أصح ما يحتج به هنا حديث معاوية بن قرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يَا نَبِىَّ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ. قَال «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ». فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلا يَرَاهَا». قَالَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا. قَالَ «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنَ النَّاسِ» (٢)، ومعنى أحق أن يستحيا منه أن لا يأتي أهله متكشفاً, =


(١) رواه ابن ماجة - كتاب النكاح - باب التستر عند الجماع (١٩٢١)، قال الألباني: ضعيف، الإرواء (٢٠٠٩)، آداب الزفاف (٣٣ - ٣٤).
(٢) رواه البخاري معلقاً - كتاب الغسل باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل، ورواه أبو داود - كتاب الحمام - باب ما جاء في التعري، قال لألباني: حسن، انظر: حديث رقم (٢٠٣)، في صحيح الجامع صحيح، وسنن ابن ماجة (١٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>