للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ أَنْ يَقْطَعَاهُ (١)،

ــ

القول الثالث: قول المالكية (١) وهو أن المدة ثلاثة أيام ولا بأس بالزيادة اليسيرة مدة يوم أو يومين للحاجة إذا كانت البلد بعيدة.

والراجح عندي: ما ذهب إليه الحنابلة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»، فلو فرض أن جعل خيار الشرط لمدة شهر أو سنة أو سنتين فلا بأس.

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَقْطَعَاهُ»: أي إلا أن يقطعا الشرط في أثناء المدة فهنا يبطل الخيار لأن الحق لهما مثل أن يقول: «أشتري منك هذا الشيء ولي الخيار لمدة شهر»، وفي أثناء الشهر قالا: «نريد إلغاء هذا الشرط حتى يكون لنا التصرف الكامل» فلا بأس.

[ذكر بعض الفوائد المتعلقة بخيار الشرط]

- الفائدة الأولى: إذا مضت المدة في خيار المجلس أو الشرط فهل لا بد من إمضاء العقد من الطرفين أم أنه يلزم تلقائياً؟ نقول هذه المسألة فيها قولين لأهل العلم:

الأول: يلزم العقد بمضي المدة ولا يحتاج إلى إمضاء من الطرفين لأن الأصل هو اللزوم وهذا هو رواية عن الإمام أحمد (٢).

الثاني: أن العقد لا بد له من إمضاء الطرفين ومن امتنع من الإمضاء فإن الحاكم يلزمه كالمُولى إذا مضت المدة الأربعة أشهر ولم يفي، فإن لم يرجع استدعاه الحاكم فإن فاء وإلا طلق فكذلك هنا يستدعيه الحاكم، فإن أمضى=


(١) مواهب الجليل (٤/ ٤١٠).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١١/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>