للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ (١).

وَالْوَاجِبُ مِنْ ذلِكَ: التَّكْبِيْرَاتُ (٢)، وَالْقِرَاءَةُ (٣)،

ــ

=المذكورة في صلاة الجنازة، أما إذا رفعت الجنازة فإنه يكبر التكبيرات الفائتة متوالية، وإن سلم مع الإمام دون أن يأتي بما فاته من التكبيرات فلا حرج في ذلك.

(١) قوله «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ» أي يسن أن يرفع المصلي يديه في التكبيرات الأربع، وهذا هو قول الشافعية (١)، ورواية عند الحنفية (٢)، والمشهور عند المالكية (٣) أنه لا يرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام.

(٢) قوله «وَالْوَاجِبُ مِنْ ذلِكَ: التَّكْبِيْرَاتُ» أي التكبيرات حكمها واجبة، والواجب هنا بمعنى الركن، فما ذكره المؤلف هنا هي أركانها، فالتكبيرات الأربع في الجنازة ركن.

لكن الزيادة على الأربع لا بأس به، بل يسن فعل ذلك أحيانًا، فللإمام أن يجعل التكبيرات خمسًا أو ستًا أو سبعًا إلى تسع؛ لأن هذا كله ثابت، ولذا قال شيخنا (٤) -رحمه الله-: ينبغي للإمام التنويع في ذلك، فيكبر خمسًا أو ستًا أو سبعًا عملاً بالسنة وإحياء لها.

(٣) قوله «وَالْقِرَاءَةُ» أي قراءة الفاتحة فهي ركن فيها، لكن هل تشرع الزيادة على

الفاتحة؟ الصواب أنه يستحب فعل ذلك أحيانًا لوروده عن الصحابة - رضي الله عنهم -، وهذا

هو اختيار سماحة شيخنا ابن باز (٥) -رحمه الله-.


(١) المجموع شرح المهذب (٥/ ١٩٠).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣١٤).
(٣) الشرح الصغير (٢/ ٦١).
(٤) الشرح الممتع (٥/ ٣٣٩).
(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٣/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>