(١) قوله «كِتابُ الظِّهارِ»: الظهار في اللغة: مأخوذ من الظهر، يقال: ظاهر من امرأته وتظاهر منها, وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أُمي لأن الظهر من الدابة موضوع الركوب.
أما تعريفه في الشرع: فهو تشبيه الرجل زوجته أو جزء منها بامرأة محرمة عليه تحريماً مؤبداً, أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر، والبطن، والفخذ، ونحو ذلك.