للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١)، وَأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ (٢)، وَالسَّلامُ (٣).

ــ

=قلت: إن جاء بالزيادة على الفاتحة فلا بأس، وإن اقتصر عليها فلا بأس، فالأمر واسع ولله الحمد، وهذا هو قول شيخنا (١) -رحمه الله-.

(١) قوله «وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -» أي هي ركن في الصلاة على الميت، وهذا هو المشهور في المذهب (٢)، وهو قول الشافعية (٣)، وقال بعض الفقهاء (٤) بأنها ليست ركنًا بل هي سنة قياسًا على الصلاة المفروضة، وهذا هو اختيار شيخنا (٥) -رحمه الله-، والصحيح أنها ركن.

(٢) قوله «وَأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ» أي الدعاء للميت ركن فيها، ويكفي فيه أدنى دعاء له، وذلك لأنه هو المقصود من الصلاة عليه قال: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ» (٦).

(٣) قوله «وَالسَّلامُ» أي من أركانها أيضًا السلام؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ» (٧)، وهذا عام في الصلوات المفروضة وكذا صلاة الجنازة.

لكن هل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين؟ ذكرنا ذلك سابقًا، وقلنا بأن الأولى الاقتصار على تسليمة واحدة، وهذا عمل الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين حيث كانوا يقتصرون في الصلاة على الجنازة بتسليمة واحدة، وهو قول جمهور =


(١) الشرح الممتع (٥/ ٣٤٠).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ١٦٢).
(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ١٩٤).
(٤) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (١/ ٣١٣)، الشرح الصغير (٢/ ٦١).
(٥) الشرح الممتع (٥/ ٣٤١).
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز - باب الدعاء للميت - رقم (٢٧٨٤)، وابن ماجه كتاب ما جاء في الجنائز - باب جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة - رقم (١٤٨٧) وحسنه الألباني في الإرواء حديث رقم (٧٣٢)
(٧) أخرجه أحمد (٢/ ٤٦٣) رقم (٩٥٧)، وأبو داود في كتاب الصلاة - باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة - رقم (٥٢٣)، وصححه الألباني في الإرواء حديث رقم (٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>