للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْقُطُ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ بِثَلاثَةٍ: بِالاِبْنِ، وَابْنِهِ، وَالأَبِ (١)، وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبِ بِهَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ وَبِالأَخِ مِنَ الأَبَوَيْنِ (٢)،

ــ

(١) قوله «يَسْقُطُ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ بِثَلاثَةٍ: بِالاِبْنِ، وَابْنِهِ، وَالأَبِ»: أي يسقط «ولد الأبوين»، وهم الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة بثلاثة وهم الابن وابن الابن والأب، فهؤلاء الثلاثة يسقطونهم من الميراث دليل ذلك قوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} (١).

وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى ذكر ميراث الإخوة عند عدم وجود الولد أو الوالد لأن معنى الكلالة كما سبق من لا ولد له ولا والد، وقد بينت الآية أنهم لا يرثون إلا كلالة فوجب المصير إليها، وقد نقل الإجماع (٢) غير واحد على هذا.

- فائدة: المراد بالولد الذي يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء هو الذكر لا الأنثى.

(٢) قوله «وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبِ بِهَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ وَبِالأَخِ مِنَ الأَبَوَيْنِ»: أي ويسقط الأخ لأب والأُخت لأب بهؤلاء الثلاثة المذكورين، وهم الابن وابن الابن والأب مضافاً إليهم - الأخ لأبويين - أي الأخ الشقيق، فإنهم يسقطون به أيضاً لأن الأخ الشقيق أقوى في الدرجة من الأخ لأب وذلك لقوة قرابته من الأم ولم يذكر المؤلف هنا سقوط الإخوة بالجد، لأنه كما سبق يرى أنهم لا يسقطون وقد سبق الخلاف في ذلك، لكن وعلى الراجح أنهم يسقطون به أيضاً.


(١) سورة النساء: الآية ١٧٦.
(٢) انظر في ذلك: الإقناع في مسائل الإجماع (٣/ ١٤١٦ - ١٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>