للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ قُتِلَ الْمَضْطَرُّ، فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَعَلى قَاتِلِهِ ضَمَانُهُ، وَإِنْ قُتِلَ الْمَانِعُ، فَلا ضَمَانَ فِيْهِ (١)، وَلا يُبَاحُ التَّدَاوِيْ بِمُحَرَّمٍ (٢)،

ــ

=رمقه لأنه الذي اضطر إليه وعنه له قتاله على قدر الشبع والقول الأول أولى لما رجحناه سابقاً.

(١) قوله «فَإِنْ قُتِلَ الْمَضْطَرُّ، فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَعَلى قَاتِلِهِ ضَمَانُهُ، وَإِنْ قُتِلَ الْمَانِعُ، فَلا ضَمَانَ فِيْهِ»: أي فان قُتل المضطر فهو شهيد، وعلى قاتله ضمانه، وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه فهو هدر لأنه ظالم بقتاله، فأشبه الصائل إلا أن يمكن أخذه بشراء أو استرضاء فليس له المقاتلة عليه لإمكان الوصول إليه دونها، فإن لم يبعه إلا بأكثر من ثمنه لم يلزمه إلا ثمن مثله، لكن لا يباح للمضطر من مال أخيه إلا ما يباح من الميتة.

(٢) قوله «وَلا يُبَاحُ التَّدَاوِيْ بِمُحَرَّمٍ»: أي لا يجوز التداوي بمحرم؛ لما في جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم» (١)، وعن أبي هريرة مرفوعاً: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (٢)، وقوله -صلى الله عليه وسلم- عن الخمر «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» (٣).


(١) رواه الطبراني (٢٣/ رقم ٧٤٩)، وابن حبان رقم (١٣٩١) من حديث أم سلمة. وفيه حسان بن مخارق لم يوثقه إلا ابن حبان، ورواه البخاري، كتاب الأشربة - باب شراب الحلوى والعسل (٥٦١٤) موقوفاً على عبد الله بن مسعود تعليقاً بصيغة الجزم.
(٢) أخرجه أبو داود في الطب - باب في الأدوية المكروهة (٣٨٧٤) عن أبي الدرداء -رضي الله عنه-. قال الألباني: ضعيف غاية المرام (٦٦)، المشكاة (٤٥٣٨)، ضعيف الجامع الصغير (١٥٦٩).
(٣) أخرجه مسلم في الأشربة - باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء (١٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>