للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَقْتُ الذَّبْحِ يَوْمَ الْعِيْدِ بَعْدَ صَلاةِ الْعِيْدِ (١)، أَوْ قَدْرِهَا (٢)

ــ

(١) قوله (وَوَقْتُ الذَّبْحِ يَوْمَ الْعِيْدِ بَعْدَ صَلاةِ الْعِيْدِ): هذا مبدأ وقت ذبح الأضحية والهدي الواجب، وكذا التطوع بعد صلاة العيد لمن عليه صلاة عيد أو قدرها كما سيذكره المؤلف، والأفضل أن يكون الذبح بعد الصلاة والخطبة معاً.

أما لو صلى ثم انطلق فذبح أضحيته بعد الصلاة فلا حرج في ذلك، المهم أن تقع بعد الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن جندب بن سفيان البجلي قال شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ) (١).

ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال (خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَضْحًى قَالَ فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا قَالَ مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلْيُعِدْ) (٢).

وروى البخاري ومسلم أيضاً عن البراء مرفوعاً ( .. مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ) (٣).

(٢) قوله (أَوْ قَدْرِهَا): أي إلى قدر الصلاة لا الخطبة، وهذا يكون في حق من لم تلزمه صلاة العيد كأهل البوادي وغيرهم.


(١) أخرجه البخاري - كتاب الأضاحي - باب من ذبح قبل الصلاة أعاد (٥١٣٦)، مسلم - كتاب الأضاحي - باب وقتها (٣٦٢٣).
(٢) أخرجه مسلم - كتاب الأضاحي - باب وقتها (٣٦٣٠).
(٣) أخرجه البخاري - كتاب الأضاحي - باب سنة الأضحية (٥١٢٠)، مسلم - كتاب الأضاحي - باب وقتها (٣٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>