للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَقُوْلُ إِذَا مَرَّ بِهَا أَوْ زَارَهَا (١): سَلامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُوْنَ، اللهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ (٢).

ــ

=يحرم عليهن ذلك؟ روايتان في المذهب (١)، والصحيح أنه يحرم عليهن ذلك، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام (٢)؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما-: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» (٣).

(١) قوله «وَيَقُوْلُ إِذَا مَرَّ بِهَا أَوْ زَارَهَا» أما زيارتها فلا إشكال في ذلك، لكن المرور له حالتان:

الأولى: أن تكون المقبرة غير مسوَّرة، فهنا قال بعض أهل العلم أنه يسلم على المؤمنين ليحصل له الأجر، ولأن فيه إحسانًا للموتى بالدعاء لهم.

الثانية: كون المقبرة مسورة، فذهب شيخنا (٤) إلى أن المار بها لا يسلم، ويرى سماحة شيخنا ابن باز (٥) -رحمه الله- أن الأفضل له أن يسلم وهذا هو الصواب، لكن قصد الزيارة لا شك أفضل وأكمل.

(٢) قوله «سَلامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُوْنَ، اللهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» لورود ذلك في أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن دعا بغيره فلا بأس.


(١) المغني (٣/ ٥٢٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٤/ ٣٦٠، ٣٦١).
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٤٥٨) رقم (١٩٢٦)، وأبو داود في كتاب الجنائز - باب في زيارة النساء القبور - رقم (٢٨١٧)، والترمذي في أبواب الصلاة - باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا - رقم (٢٩٤)، والنسائي في كتاب الجنائز - باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور - رقم (٢٠١٦)، وحسنه الألباني في المشكاة رقم (٧٤٠).
(٤) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين (١٧/ ٣٣٣).
(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٣/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>