للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى، وهذا هو المذهب (١)، وهو قول شيخ الإسلام (٢)، وابن القيم (٣)، وبعض المالكية (٤)، والشافعية (٥).

واحتج هؤلاء بان الله تعالى قسم بينهم في الميراث هكذا وهو خير الحاكمين، وهذا هو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا.

وذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة (٦)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٧) أن معنى التسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد: العدل بينهم في العطية بدون تفضيل لأن الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرق بين الذكر والأنثى فإن قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث النعمان بن بشير «سَوَّى بَيْنَهُمْ» (٨)، ظاهر الأمر الوجوب، أي وجوب التسوية بينهم - الذكر والأنثى - سواء، وفي رواية أخرى «إِنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ مِنْ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ» (٩).

والراجح عندي هو القول الأول وهو ما رجحه شيخنا -رحمه الله- (١٠) فيعطي الأولاد في الهبات وسائر العطايا على قدر إرثهم على حسب ما ذكر الله تعالى =


(١) الإنصاف (٧/ ١٣٧).
(٢) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، ص ٢٦٦.
(٣) بدائع الفوائد (٣/ ١٥٦).
(٤) القوانين الفقهية، ص ٣٧٢.
(٥) روضة الطالبين (٥/ ٣٧٩).
(٦) حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٢٢)، القوانين الفقهية، ص ٣٧٢، مغني المحتاج (٢/ ٤٠١).
(٧) الإنصاف (٧/ ١٣٧).
(٨) انظر: شرح معاني الآثار - كتاب الهبة والآثار - باب الرجل ينحل بعض بينه دون بعض (٥٤٠٢).
(٩) أخرجه أحمد - مسند الكوفيين (١٨٣٩٤)، وضعفه الألباني في غاية المرام، رقم (٢٧٤).
(١٠) الشرح الممتع (١١/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>