للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَتَى مَلَكَهُ بَعْدُ، عَادَ تَدْبِيْرُهُ (١)، وَمَا وَلَدَتِ الْمُدَبَّرَةُ (٢)، وَالْمُكَاتَبَةُ (٣)،

ــ

=الشافعي، والأخرى: بشرط أن يكون على السيد دين واختارها الخرقي (١).

والصحيح: أنه لا يباع إلا في الدين وحاجة صاحبه لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما باعه لحاجة صاحبه كما في حديث جابر -رضي الله عنه- قال إن رجلاً أعتق مملوكاً له عن دبر فأحتاج، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ ، فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ» (٢).

(١) قوله «وَمَتَى مَلَكَهُ بَعْدُ، عَادَ تَدْبِيْرُهُ»: أي إذا باع السيد العبد المدبر ثم عاد إليه بإرث أو فسخ رجع التدبير, لأنه علق عتقه على وفاته، فإذا باعه أو نحوه ثم عاد إليه عادت الصفة.

(٢) قوله «وَمَا وَلَدَتِ الْمُدَبَّرَةُ»: وما ولدت أي أن وطئت المدبرة من غير سيدها فأولدت فله حكمها، لأن الولد جزء من الأم فتبعها كبقية أجزائها، فيعتق بموت السيد، فإذا مات هذا السيد وعتقت أمهم بموته, عتقوا هم كذلك، لأن الولد جزء من الأم كما سبق.

(٣) قوله «وَالْمُكَاتَبَةُ»: المكاتبة: هي التي كاتبت سيدها على العتق، وسيأتي باب المكاتب بعد هذا الباب إن شاء الله.

ومعنى كلام المؤلف -رحمه الله- أن المكاتبة إذا وطئت من غير سيدها إما من نكاح أو غيره فولدها من غير سيدها تابع لها موقوف على عتقها، فإن عتقت بالأداء أو الإبراء عتق, وإن فسخت كتابتها وعادت إلى الرق عاد رقيقاً، وهذا هو قول جمهور أهل العلم.


(١) المرجع السبابق.
(٢) رواه البخاري - كتاب البيوع - باب بيع المزايدة (٢٠٣٤)، ومسلم في كتاب الأيمان باب جواز بيع المدبر (٩٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>