للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَالَ: مَالَكَ عِنْدِيْ شَيْءٌ، ثُمَّ ادَّعَى رَدَّهَا، أَوْ تَلَفَهَا، قُبِلَ مِنْهُ (١)

ــ

=المستودع «ما أودعتني شيئاً»، ثم ثبتت الوديعة عنده ببينة أو إقرار، ثم ادعى أنه ردها على صاحبها أو ادعى بأن الوديعة تلفت فهنا لم تقبل دعواه.

وهل لا تقبل دعواه مطلقاً أم تقبل مع البينة؟ قولان:

الأول: ما ذهب إليه المؤلف هنا أنها لا تقبل دعواه مطلقاً.

الثاني: في المسألة أن دعواه تقبل بالبينة، وهذه رواية عن الإمام أحمد (١).

وهذا هو الأظهر عندي أنه إن جاء ببينة تثبت دعواه على تلف الوديعة أو ردها على صاحبها تقبل دعواه لأنهم قوم عدول شهدوا بردها إلى صاحبها.

(١) قوله «وَإِنْ قَالَ: مَالَكَ عِنْدِيْ شَيْءٌ، ثُمَّ ادَّعَى رَدَّهَا، أَوْ تَلَفَهَا، قُبِلَ مِنْهُ»: هذا بخلاف الذي قبله والفرق بينهما أن العبارة الأولى وهي قوله «مَا أَوْدَعْتَنِيْ» فيها إنكار أصل الإيداع.

أما قوله «مَالَكَ عِنْدِيْ شَيْءٌ» فإنه لم ينكر أصل الإيداع وإنما نفى أن يكون عنده له شيء، فإن ادعى تلفها أو ردها قبل قوله بيمينه في الرد والتلف لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - « .. وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٢)، ولا ضمان عليه لأن دعواه التلف أو الرد لا ينافي جوابه في قوله «مَالَكَ عِنْدِيْ شَيْءٌ» لجواز أن يكون أودعه ثم تلف بغير تفريط أو ردها.

ومن تلفت عنده الوديعة بلا تفريط فلا شيء لمالكها عنده ولا يستحق عليه شيئاً.


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٦/ ٥٥).
(٢) سبق تخريجه، ص ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>