للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَوْ زَنَى بِجَارِيَةٍ لَهُ فِيْهَا شِرْكٌ وَإِنْ قَلَّ (١)، أَوْ لِوَلَدِهِ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَلَوْ زَنَى بِجَارِيَةٍ لَهُ فِيْهَا شِرْكٌ وَإِنْ قَلَّ»: أي فلو أن رجلاً يشترك مع آخر في أمةً فليس لأحدهما أن يطأها لكن إن وطئها فلا يقام عليه الحد لوجود الشبهة.

مثال ذلك: رجل بينه وبين رجل آخر أمة مشتركة، اشترياها بعشرة آلاف، كل واحد قدم في ثمنها خمسة آلاف ريال، فهل تحل لواحد منهما؟ لا تحل لأحدهما، لا بالتسري، ولا بالنكاح، وإن وافق أحدهما، لكن تحل لغيرهما بالنكاح، فلو اتفقا على أن يزوجاها شخصاً حل ذلك، فإن وطئها أحدهما فلا حد عليه؛ لأن له بعضها، ففيه شبهة مُلك، حتى لو كان يعلم أنها لا تحل له، وأن هذا الجماع محرم، لأن شبهة الملك تمنع من إقامة الحد.

(٢) قوله «أَوْ لِوَلَدِهِ»: وكذا إذا وطئ أمةً لولده فإنه لا يقام عليه الحد لوجود شبهة الملك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» (١). فلو زنا بأمةٍ لولده فيها شِرك، فالأب لا يملكها، لكن يملك أن يتملك ما يملكه ولده من هذه الأمة، فلما كان له أن يتملك صار زناه بهذه الأمة التي لولده فيها شرك فيه شبهة، فلا يقام عليه الحد، ولو لم يكن للولد فيها إلا واحد من عشرة آلاف سهم، لعموم قوله -رحمه الله-: «لَهُ فِيْهَا شِرْكٌ وَإِنْ قَلَّ».


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات - باب ما للرجل من مال ولده (٢٢٩١)، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. وصححه البوصيري على شرط البخاري، وصححه ابن حبان (٤١٠) عن عائشة - رضي الله عنها -. قال الألباني -رحمه الله- «صحيح»، انظر حديث رقم: ١٤٨٦ في صحيح الجامع.

<<  <  ج: ص:  >  >>