للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ غَزَا العَبْدُ عَلى فَرَسٍ لِسَيِّدِهِ، قُسِمَ لِسَيِّدِهِ سَهْمُ الفَرَسِ، وَرُضِخَ لِلْعَبْدِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ غَزَا العَبْدُ عَلى فَرَسٍ لِسَيِّدِهِ، قُسِمَ لِسَيِّدِهِ سَهْمُ الفَرَسِ، وَرُضِخَ لِلْعَبْدِ»: أما الرضخ للعبد فلما تقدم من الأدلة، وأما الفرس الذي تحته فيستحق مالكها سهمها.

وقال أبو حنيفة (١)، والشافعي (٢) لا يسهم للفرس لأنه تحت من لا يسهم له، فلم يسهم له كما لو كان تحت مخذل.

والصواب الأول لأنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه فأسهم له كما لو كان السيد راكبه.


(١) المغني مع الشرح الكبير (١٠/ ٥٠٨).
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>