للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ، صَلَّى فِيْ كُلِّ ثَوْبٍ صَلاةً بِعَدَدِ النَّجِسِ، وَزَادَ صَلاةً (١)، وتُغْسَلُ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ سَبْعًا، إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ» كأن تقع على بعض ثيابه نجاسة

وأيقن حصول ذلك ولكن لا يدري أيّها أصابته النجاسة، قال -رحمه الله- «صَلَّى فِيْ كُلِّ ثَوْبٍ صَلاةً بِعَدَدِ النَّجِسِ، وَزَادَ صَلاةً».

مثاله: إنسان عنده عشرون ثوبًا، خمسة منهن نجسة، يقول المؤلف بأنه يصلي بعدد النجس: أي كم يصلي؟ يصلي خمس صلوات ويزيد صلاة فيصبح عدد الصلوات ست واحدة منهن مائة بالمائة ستكون بثوب طاهر، وذلك لأنه إذا صلى زيادة على عدد ما أصابته النجاسة تيقن أنه صلى في ثوب طاهر هذا هو المذهب. والصحيح أنه يتحرى، فإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه ولا يعيد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (١)، وبه قال شيخنا (٢) -رحمه الله-، وهو أحد القولين في المذهب (٣).

(٢) قوله «وتُغْسَلُ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»، أما الكلب فلقوله - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا» (٤)، ولمسلم «طَهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاهُنَّ

بِالتُّرَابِ» (٥). أما الخنزير فألحقوا نجاسته بالكلب، لأنه أخبث منه، ولأنه لا يباح الانتفاع به أصلاً، وقد نص القرآن عليه، فيكون أولى بالحكم من =


(١) الاختيارات الفقهية (ص ١٥).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٦٧).
(٣) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٣٠ - ١٣١).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب الماء الذي يغسل فيه شعر الإنسان - رقم (١٧٠).
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب - رقم (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>