للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَارْتَادَ مَوْضِعًا رَخْوًا (١)، وَلا يَبُوْلُ فِيْ ثُقْبٍ وَلا شَقٍّ (٢)، وَلا طَرِيْقٍ وَلا ظِلٍّ نَافِعٍ، وَلا تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ (٣)،

ــ

(٢) قوله «وَارْتَادَ مَوْضِعًا رَخْوًا» الارتياد أي الطلب، أي أن يطلب موضعًا رخوًا، وهو المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول، فإن كان في مكان لا يوجد فيه شيء رخو، فهنا يدنى ذكره من الأرض حتى لا يحصل الرشاش.

(٣) قوله «وَلا يَبُوْلُ فِيْ ثُقْبٍ وَلا شَقٍّ» ونحو ذلك مثل البلوعة التي هي مجمع الماء الوسخ، دليل ذلك حديث عبد الله بن سرجس «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ، قَالُوْا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنْ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ» (١). وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وبعضهم صححه، لكن على الإنسان حال بوله أن يتقي هذه الأماكن، فإنه يخشى عليه أن يخرج شيء يؤذيه.

(١) قوله «وَلا طَرِيْقٍ وَلا ظِلٍّ نافِعٍ، وَلا تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ» أي لا يقضي حاجته عند هذه الأشياء، والنهي هنا للتحريم، أما الشق والثقب فالنهي فيها للكراهة؛ دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوْا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» (٢).

وقول المؤلف «وَلا ظِلٍّ نافِعٍ» يؤخذ منه أن النهي إنما خصص في الظل الذي ينتفع به الناس، فلو قضى حاجته في مكان لا يجلس فيه الناس فلا يقال =


(١) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٨٢) رقم (٢٠٧٩٤)، وأبو داود في كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الجحر - رقم (٢٩)، والنسائي في كتاب الطهارة - باب كراهية البول في الجحر - رقم (٣٢)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود حديث رقم (٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن التخلي في الطريق أو الظلال - رقم (٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>