للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأُولى: موارد الفيء متعددة منها:

١ - ما جلا عنه الكفار خوفاً من المسلمين من الأراضي والعقارات.

٢ - ما تركه الكفار وجلوا عنه من المنقولات.

٣ - ما أخذ من الكفار من خراج، أو أجرة عن الأراضي التي ملكها المسلمون، ودفعت بالإجارة لمسلم أو ذمي، أو عن الأراضي التي أقرت بأيدي أصحابها من أهل الذمة صلحاً أو عنوة على أنها لهم، ولنا عليها الخراج.

٤ - الجزية.

٥ - عُشور أهل الذمة.

٦ - ما صولح عليه الحربيون من مال يؤدونه إلى المسلمين.

٧ - مال المرتد إن قتل أو مات.

٨ - مال الذمي إن مات ولا وارث له وما فضل من ماله عن وارثه فهو فيء.

٩ - الأراضي المغنومة بالقتال وهي الأراضي الزراعية عند من يرى عدم تقسيمها بين الغانمين.

- الفائدة الثانية: الفرق بين الغنيمة والفيء:

الغنيمة والفيء بينهما عموم وخصوص، فالفيء أحياناً يدخل تحت الغنيمة وأحياناً ينفرد عنها، فالفيء يكون من غير قتال، كأن يأتي المسلمون إلى موضع فيه كفار فيسمع الكفار بالمسلمين فيفرون، =

<<  <  ج: ص:  >  >>