للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِيْ مَوَانِعِ نِكاحِ الأَمَةِ (١)

وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا نِكاحُ أَمَةٍ كَافِرَةٍ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ مَوَانِعِ نِكاحِ الأَمَةِ»: أي فصل فيما يكون سبباً في منع نكاح الإماء, فليس جميع الإماء يجوز نكاحهن بل هناك بعضهن يمنع من نكاحهن كما سيذكر ذلك المؤلف.

(٢) قوله «وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا نِكاحُ أَمَةٍ كَافِرَةٍ»: أي لا يجوز بأي حال أن ينكح الحر المسلم أو العبد المسلم الأمة الكافرة بل لا بد أن تكون مسلمة لأن الله تعالى إنما أباح من الكفار حرائر أهل الكتاب كما في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (١)، فاشترط أن تكون حرة, فإن كانت أمة من أهل الكتاب فلا يصح للحر نكاحها وهذا قول جمهور أهل العلم.

وقال بعض أهل العلم: يجوز للحرِّ الاستمتاع بالمرأة بملك اليمين سواء كانت كتابية أو غير كتابية لقوله تعالى: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (٢)، والذي يملكها بملك اليمين لم يفصل الشارع فيها, وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم، وقوله تعالى: {وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنّ} (٣)، فالمراد به النكاح لا ملك اليمين.


(١) سورة المائدة: الآية ٥.
(٢) سورة المؤمنون: الآية ٦.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>