للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ أَبَى، حُبِسَ حَتَّى يُوَفِّيَهُ (١)، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ لا يَفِيْ بِدَيْنِهِ كُلِّهِ، فَسَأَلَ غُرَمَاؤُهُ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ، لَزِمَهُ إِجَابَتُهُمْ (٢)، فَإِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُهُ فِيْ مَالِهِ (٣)

ــ

(١) قوله «فَإِنْ أَبَى، حُبِسَ حَتَّى يُوَفِّيَهُ»: أي أبى المدين عن سداد الدين لا لإعساره وإنما مماطلة فإنه يحبس لذلك حتى يوفي الدَّين، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ .. » (١) , أي مطل الغني يحل عرضه فيغلظ عليه وينسب إلى سوء القضاء ويقول له أنك ظالم ومتعد, ومع ذلك تجب عقوبته بأن يحبس حتى يؤدي الحق.

(٢) قوله «فَإِنْ كَانَ مَالُهُ لا يَفِيْ بِدَيْنِهِ كُلِّهِ، فَسَأَلَ غُرَمَاؤُهُ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ، لَزِمَهُ إِجَابَتُهُمْ»: مما سبق يتضح لنا أن المدين له ثلاثة أحوال:

الأول: أن يكون معسراً.

الثانية: أن يكون غير معسرٍ.

الثالثة: أن يكون ماله لا يفي بما عليه وهو مراد المؤلف هنا.

مثال ذلك: رجل له ألف ريال وهو مطالب بألفين، فالمال الذي عنده لا يفي بما عليه حالاً، فماذا نصنع؟

نقول: إذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه فإنه يلزمه إجابتهم وذلك حماية لحقهم وحماية لذمة المدين حتى لا تبقى ذمته معلقة ومشغولة بالدين دائماً.

(٣) قوله «فَإِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُهُ فِيْ مَالِهِ»: أي لا يعتد بتصرفه في ماله ببيع ولا شراء ولا تأجير ولا هبة ولا رهن ولا وقف وغير ذلك، فأي تصرف في المال بعد الحجر عليه لا يصح لأن أمواله أصبحت مشغولة بحقوق الغرماء.


(١) سبق تخريجه، ص ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>