للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ، وَأَخَذَ الْمَالَ، قُتِلَ وَصُلِبَ حَتَّى يَشْتَهِرَ، وَدُفِعَ إِلى أَهْلِهِ (١)،

ــ

= وقوله «فِيْ الصَّحْرَاءِ»: هذا قيد آخر، فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين لأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، ولأن من في المصر يلحق به الغوث غالباً فتذهب شوكة المعتدين ويكونون مختلسين والمختلس ليس بقاطع ولا حد عليه.

والصواب كما سبق: أنه لا يشترط كونها في الصحراء، على الصحيح من آراء العلماء، لكنهم أكثر ما يكونون في الصحراء؛ لأن البنيان فيها من يحمي الناس، وفيها أناس كثيرون يمنعون فساد هؤلاء، فأكثر ما يكونون في الصحراء، وأكثر ما يكونون أيضاً في الصحراء غير المسلوكة.

وقوله «جَهْرَةً»: هذا هو القيد الثالث، أي أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهراً، فأما إن أخذوه مختفين فهم سُرَّاق، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم، وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئاً فليسوا بمحاربين لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة، وان خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق.

(١) قوله «فَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ، وَأَخَذَ الْمَالَ، قُتِلَ وَصُلِبَ حَتَّى يَشْتَهِرَ، وَدُفِعَ إِلى أَهْلِهِ»: شرع المؤلف ببيان الحكم الشرعي للمحاربين، وهم على أصناف، ولذا كان الحكم في حقهم يختلف من صنف لأخر.

وهذا هو الصنف الأول وهم من جمعوا بين القتل وأخذ المال فهنا يجمع لهم بين العقوبتين، وهما: القتل، والصلب، فيصلب بعد القتل، أي: نربطه على خشبة لها يدان معترضتان، وعود قائم، فنقيمه عليها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>