=قلت: الأقرب أنها تُلحق بحيوانات البر ولا تُلحق بحيوانات البحر، لأنه اجتمع فيها جانب حظر، وجانب إباحة، فيغلب جانب الحظر.
وبناءً على ذلك فالضفدع يُلحق بحيوانات البر، وقد ورد النهي عن قتله والنهي عن قتلها يستدعي إبقاءها، وهذا يدل على تحريم أكلها؛ لأنه لو أُذِنَ في أكلها؛ لكان إذنًا بقتلها.
فالنهي عن قتلها يدل على تحريم أكلها، وحينئذ نقول: إنه لا يجوز أكل الضفادع، قال في الروض «لأنها مستخبثة».
قلت: وهذا قول غير مسلَّم به لأنه ربما تكون الضفادع مستخبثة عند كثير من الناس، لكن هناك من يستسيغون أكله ويوجد عندهم في المطاعم، فالضفدع لا يجوز أكله لورود النهي عن قتله كما سبق.
(١) قوله «وَالتِّمْسَاحَ»: أي ويحرم كذلك التمساح، ووجه كونه يحرم لأنه من الحيوانات البرمائية، فهو يعيش في الماء ساعةً لكن يخرج رأسه ويتنفس، ولذلك لا يصح أن نقول إنه من الحيوانات البحرية، بل من الحيوانات البرمائية.
وقد سبق أن قلنا بأن الحيوانات البرمائية تلحق بحيوانات البر.
وقال بعض أهل العلم: وجه كونه يحرم لأنه ذو ناب يفترس به.
قال شيخنا -رحمه الله-: «لكنه ليس من السباع .... وعليه فإننا نقول: الصحيح أنه لا يستثنى التمساح، وأنه يؤكل»(١)، وما ذهب إليه شيخنا هو =