للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قُتِلَ الدَّافِعُ، فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَعَلى قَاتِلِهِ ضَمَانُهُ (١)،

ــ

=قَاتَلَنِي قَالَ «قَاتِلْهُ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِ قَالَ «فَأَنْتَ شَهِيدٌ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ «هُوَ فِى النَّارِ» (١).

وكون القاتل لا ضمان عليه لأن الصائل معتدٍ ظالم، والمعتدي الظالم لا ضمان فيه؛ ولأن العدوان حصل من الصائل فهو الذي قتل نفسه في الحقيقة فلا ضمان على القاتل، ولكن يجب أن يدافعه كما سبق بالأسهل فالأسهل، فإذا اندفع بالتهديد فلا يضربه، وإذا اندفع بالضرب الخفيف فلا يضربه ضرباً شديداً، وإذا اندفع بالضرب الشديد فلا يقتله، وإذا لم يندفع إلا بالقتل فله قتله.

- فائدة: إذا ادعى أولياء المقتول أنه لم يَصُلْ على هذا الرجل، وأن هذا الرجل هو الذي اعتدى عليه وقتله ثم ادعى أنه صائل، فهنا يجب أن يُنظر للقرائن في القاتل والمقتول، فإذا كان القاتل ممن عُرِف بالصلاح والاستقامة وأنه لا يمكن أن يعتدي على أحد بالقتل، وَعُرِف الصائل بالشر والفساد والهجوم على الناس، فالقول قول القاتل لكن بيمينه ولا حاجة لبينة.

(١) قوله «وَإِنْ قُتِلَ الدَّافِعُ، فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَعَلى قَاتِلِهِ ضَمَانُهُ»: أي إن قُتل من يدافع عن نفسه، أو عرضه، أو ماله، أو نسائه فهو شهيد لحديث أبي هريرة المتقدم، وعلى الصائل ضمانه لكونه ظالم بقتله.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (٤٩) عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>