للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والصحيح عندي: ما ذهب إليه شيخ الإسلام (١) أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقد فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به السلم.

وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحدد لألفاظ العقود حداً.

- فائدة: هل يجوز الخيار في صيغة السلم؟ اختلف الفقهاء في ذلك:

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) إلى أن صيغة السلم تكون بائنة لا خيار فيها لأي من المتعاقدين، فلو قال رجل لرجل «ابتاع منك بمائة ريال مائة صاع تمر إلى شهر على أني بالخيار بعد تفرقنا من مقامنا الذي تبايعنا فيه أو أنت بالخيار أو كلانا بالخيار»، لم يجز البيع.

وذهب المالكية (٥) إلى جواز خيار الشرط في السلم للمتعاقدين أو لأحدهما ثلاثة أيام فما دون ذلك.

والأرجح عندي: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك لأنه يشترط لصحة السلم تمليك رأس المال وإقباضه للمسلم إليه قبل التفرق ووجوب تحققهما مناف لخيار الشرط.


(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٣).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٠١).
(٣) الأم (٣/ ١٣٣).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٦٩)
(٥) منح الجليل (٣/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>