للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ أَنَّهُ أَرْخَصَ فِيْ صَوْمِهَا لِلْمُتَمَتِّعِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ (١)، وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (٢)،

ــ

=وأبي طلحة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصومونها.

والراجح عدم جواز صيام هذه الأيام ويحرم صيامها للحديث المتقدم لكن يستثنى من هذا التحريم ما ذكره المؤلف.

(١) قوله (إِلاَّ أَنَّهُ أَرْخَصَ فِيْ صَوْمِهَا لِلْمُتَمَتِّعِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ): اختلفت الرواية (١) في المذهب في صيام أيام التشريق بالنسبة للحاج ففي رواية أنه لا يجوز لأنه نهى عن صيامها.

والرواية الأخرى وهي الراجحة عندي وهي المذهب (٢) وهي أيضاً قول المالكية (٣) يجوز لما جاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا (لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ) (٤) وهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره. حتى من عليه صيام شهرين متتابعين يجب عليه أن يفطر يوم العيد وأيام التشريق ثم يواصل صيام التتابع من اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، والقاعدة عند أهل العلم (أن الصيام الواجب والفطر الواجب لا يقطع التتابع).

(٢) قوله (وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ): دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( .. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْر .. ) (٥).

وهنا نذكر بعض الفوائد:


(١) المقنع ومعه لشرح الكبير الإنصاف (٧/ ٥٤٣ - ٥٤٤).
(٢) المرجع السابق.
(٣) القوانين الفقهية، ص ٧٨.
(٤) أخرجه البخاري - كتاب الصوم - باب صوم أيام التشريق (١٨٥٩).
(٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٤/ ٢٦٣، ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>