للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهِيَ أَنْ يَقُوْلَ: مَنْ رَدَّ لُقَطَتِيْ، أَوْ ضَالَّتِيْ، أَوْ بَنَى لِيْ هَذَا الْحَائِطَ، فَلَهُ كَذَا (١)

ــ

- الفائدة السابعة: ما يترتب على الجعالة من آثار: يترتب على الجعالة آثارٌ هي:

١ - لزوم عقد الجعالة بعد تمام العمل لأن الجُعل قد استقر على الجاعل.

٢ - أن يد العامل على ما وقع في يده من مال الجاعل يد أمانة لا ضمان عليه ما لم يفرط.

٣ - أن نفقة المال على المال المجاعل عليه على المالك لأن الإنفاق مأذون فيه شرعاً لحرمة النفس وصيانة المال.

- الفائدة الثامنة: في انتهاء عقد الجعالة: تنفسخ الجعالة لأسباب منها:

١ - موت أحد المتعاقدين أو جنونه جنوناً مطبقاً، وقال بعض الفقهاء بل يلزم للورثة، والراجح القول الأول.

٢ - فسخ العامل للجعالة.

٣ - فسخ الجاعل قبل الشروع في العمل.

(١) قوله «وَهِيَ أَنْ يَقُوْلَ: مَنْ رَدَّ لُقَطَتِيْ، أَوْ ضَالَّتِيْ، أَوْ بَنَى لِيْ هَذَا الْحَائِطَ، فَلَهُ كَذَا»: هذا هو تعريف الجعالة الذي سبق بيانه وهي أن يقول إن رددت لقطتي فلك ألف ريال مثلاً، أو يقول إن رددت ضالتي كبعيري مثلاً فلك ألفا ريال، أو من بني لي هذا الجدار فله كذا ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>