للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعِمَادُهُ اللَّيْلُ (١)،

ــ

= وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} (١)، فندب الله تعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة عليها.

وإنما يخاف من ترك الواجب فدل على أن العدل بين الزوجات في القسم والنفقة واجب ولعموم قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} (٢).

قال شيخنا -رحمه الله-: «والصواب أنه يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» (٣)».

قلت: وهذا هو الصواب؛ فيجب على الزوج أن يسوى بين زوجاته في النفقة والكسوة بل في كل شيء قدر استطاعته.

لكن لو اشترى لإحداهن شيئاً موجوداً عند الأخرى فلا يلزمه أن يشتري لها كأختها لوجوده عندها لأن ذلك يشق وفي إيجاب القيام به حرج.

(١) قوله «وَعِمَادُهُ اللَّيْلُ»: أي عماد القسم الأصل فيه الليل لأن الإنسان يأوي إلى منزله ليلاً ويسكن فيه مع أهله وينام على فراشه مع زوجته عادة في الليل، وهكذا كما قال تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً * وَجَعَلْنَا=


(١) سورة النساء: الآية ٣.
(٢) سورة النحل: الآية ٨٨.
(٣) الشرح الممتع (١٢/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>