للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالأَفْضَلُ فِيْهِمَا الإِبِلُ، ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْغَنَمُ (١)، وَيُسْتَحَبُّ اسْتِحْسَانُهَا وَاسْتِسْمَانُهَا (٢) وَلا يُجْزِئُ إِلاَّ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، وَهُوَ: مَا كَمَلَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ (٣)

ــ

=والخلفاء من بعده كذلك، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها، ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- فائدة: الميت الصدقة عنه بثمنها أفضل، وأما الوصايا فيجب تنفيذها بكل حال.

(١) قوله (وَالأَفْضَلُ فِيْهِمَا الإِبِلُ، ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْغَنَمُ): لأن ذلك أنفع للفقراء، لكن مراده رحمه الله إذا أخرج بعيراً كاملاً أو بقرة كاملة، أما لو أخرج بعيراً عن سبع شياه، فسبع الشياه أفضل من البعير.

- فائدة: العقيقة الشاة فيها أفضل من غيرها لورود النص بتعينها.

(٢) قوله (وَيُسْتَحَبُّ اسْتِحْسَانُهَا وَاسْتِسْمَانُهَا): دليل ذلك قوله تعالى {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} (١)، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: (تعظيمها استسمانها استعظامها واستحسانها) (٢) ولأن ذلك أعظم لأجرها وأعظم لنفعها.

(٣) قوله (وَلا يُجْزِئُ إِلاَّ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، وَهُوَ: مَا كَمَلَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ): هذا أحد الشروط المعتبرة في الأضحية، فالشرط الأول أنه لابد أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعاً، فإن كانت دونه فلا تجزئ دليل ما ذكره المؤلف (لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ) (٣) وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء.


(١) سورة الحج: الآية ٣٢.
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٧/ ١٥٦).
(٣) أخرجه مسلم - كتاب الأضاحي - باب سن الأضحية (٤٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>