للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسُنَّةَ الطَّلاقِ (١)، وَالاِعْتِدَادَ بِالأَشْهُرِ (٢)

ــ

=وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب الكفارة بل يستغفر ويتوب، وهو قول الحنفية (١) والشافعية (٢) وقول في المذهب (٣).

والذي يترجح عندي أنه لا تجب كفارة على من وطئ امرأته وهي حائض ولكن تستحب في حقه ويجب عليه التوبة والاستغفار، وتحمل الأحاديث على الاستحباب في إخراج الكفارة، والذي يدل على ذلك التخيير بين الدينار ونصفه، إذ لا تخيير في جنس واحد بين الأقل والأكثر.

أما مقدار الدينار فهو على قول شيخنا أربعة جرامات وربع، والذي قررته في كتاب الزكاة وهو الراجح: ثلاثة جرامات ونصف، وإذا أردنا أن نعرف قيمته نسأل أهل الذهب في وقت إخراجه، كم قيمة جرام الذهب ونضرب القيمة في ثلاثة ونصف.

(١) قوله «وَسُنَّةَ الطَّلاقِ» هذا هو الممنوع التاسع، ومعنى قوله «سُنَّةَ الطَّلاقِ» أنه إذا طلق زوجته في الحيض فليس طلاقًا سنِّيًّا بل هو طلاق بدعيّ، وطلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه.

(٢) قوله «وَالاِعْتِدَادَ بِالأَشْهُرِ» أي أن المرأة التي تحيض يمنعها الحيض من الاعتداد بالأشهر، وإنما تعتد بالحيض ثلاث حيض، أما إن كانت لا تحيض فتعتد بالأشهر، ودليل ما ذكره المؤلف قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٤).


(١) مجموع رسائل ابن عابدين (١/ ١١٤).
(٢) مغني المحتاج (١/ ١١٠).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٧٧).
(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>