للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا لِمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ جِنَايَتِهِ (١)، أَوِ انْجَرَّ وَلاؤُهُ بَعْدَهَا (٢). وَجِنَايَةُ العَبْدِ فِيْ رَقَبَتِهِ (٣)،

ــ

= فلا يعقلون عنه بل تكون جنايته في ماله قلَّت أو كثرت.

وهل يعقل اليهودي النصراني والعكس؟

نقول: هذا مبني على الخلاف في التوارث، وقد سبق في كتاب الفرائض بيان ذلك. لكن على كل حال لا يعقلهم بيت مال المسلمين.

(١) قوله «وَلا لِمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ جِنَايَتِهِ»: أي ولا عاقلة لمن أسلم بعد الجناية، وذلك كأن يرمي نصراني صيداً ثم يسلم، ثم يصيب السهم إنساناً فيقتله، فلا عاقلة له، بل تجب الدية في ماله، لأنه لا يمكن إيجابها على عاقلته النصارى، لأنه قَتَلَ وهو مسلم، ولا على عاقلته من المسلمين، لأنه رمى وهو نصراني.

(٢) قوله «أَوِ انْجَرَّ وَلاؤُهُ بَعْدَهَا»: يعني بعد جنايته, وصورة ذلك إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها فولاء الوالد لمولاه، فإن جنى الولد فعقله على مولى أمه، فإن أعتق أبوه انتقل الولاء إلى موالي الأب وانقطع عن موالي الأم؛ لأن الولاء انجر عنهم فلا يعقلونهم لأنهم لا يرثونه ولا يعقل عنه موالي الأب لأنه جنى وهو مولى غيرهم، ولو جرح ابن المعتقة رجلاً ثم انجر ولاؤه إلى موالي أبيه ثم سرت الجناية فالحكم كذلك، لأن موالي الأم لا يعقلون لانقطاع الولاء عنهم وموالي الأب لا يعقلون لأن سبب السراية كان قبل حصول الولاء لهم.

(٣) قوله «وَجِنَايَةُ العَبْدِ فِيْ رَقَبَتِهِ»: أي إن العبد إذا جنى على غيره تعلق ذلك برقبته، لأنه موجب جنايته، فوجب أن يتعلق برقبته، كالقصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>