للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَنِ اسْتَوْفى عَدَدَ طَلاقِهِ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (١)، نِكَاحًا صَحِيْحًا، وَيَطَأَهَا (٢)،

ــ

=في هذا الباب ضعيفة لا يحتج بها أي لا تقوم بها حجة, والآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم متضاربة مختلفة فتطرح وتبقى على العموم.

قلت: ولعل هذا هو الذي يفهم ترجيحه من كلام شيخنا (١) -رحمه الله-، والله أعلم.

(١) قوله «فَمَنِ اسْتَوْفى عَدَدَ طَلاقِهِ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»: أي متى استوفى الحر عدد طلاقه وهي الثلاث كما سبق, وكذلك العبد على قول الجمهور متى استوفى عدد طلاقه وهي اثنتان على رأيهم فإن المرأة لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .... }، إلى قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .. } (٢).

(٢) قوله «نِكَاحًا صَحِيْحًا، وَيَطَأَهَا»: هذا فيه احتراز من النكاح الفاسد. وقوله «وَيَطَأَهَا»، هذا شرط لكي تحل لمطلقها الأول، فلا يكفي أن يعقد عليها فلابد من الوطء, وهذا فيه إشارة إلى أن نكاح المحلل لا يصح، وأنه لا يحصل به المقصود.

فلابد من توفر الشروط التي تحصل بها الرجعة إلى مطلقها الأول، وهى ثلاثة شروط:


(١) الشرح الممتع (١٣/ ٩١).
(٢) سورة البقرة: الآيات ٢٢٩، ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>