للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ، فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِيَ: بِنْتُ سَنَةٍ (١)، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ، فَابْنُ لَبُوْنٍ، وَهُوَ: ابْنُ سَنَتَيْنِ (٢)، إِلَى سِتٍّ وَثَلاثِيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا ابْنَةُ لَبُوْنٍ (٣)، إِلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا حِقَّةٌ لَهَا ثَلاثُ سِنِيْنَ (٤)،

ــ

=فليس فيها إلا شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، وهكذا.

(١) قوله «إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ، فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِيَ: بِنْتُ سَنَةٍ) أي متى بلغت النصاب في الإبل إلى خمس وعشرين فهنا يخرج عنها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة من الإبل من ولادتها، وسميت بذلك لأن الغالب على أمها أنها ماخض أي ذات حمل.

وعلى ذلك لو أخرج المزكي عن خمس وعشرين من الإبل خمس شياه لم تجزئ، لكن إن أخرج عن ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين بنت مخاض بدلاً من أربع شياه فإنها تجزئه على القول الراجح عند أهل العلم.

(٢) قوله «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ، فَابْنُ لَبُوْنٍ، وَهُوَ: ابْنُ سَنَتَيْنِ) أي إن عدم المزكي عند حلول الحول بنت مخاض التي هي زكاة خمس وعشرين من الإبل، فإنه يخرج عنها ابن لبون ذكراً وهو ما تم له سنتان من الإبل، وسمي بذلك لأن أمه ذات لبن.

(٣) قوله «إِلَى سِتٍّ وَثَلاثِيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا ابْنَةُ لَبُوْنٍ) أي إذا بلغت الإبل السائمة ستاً وثلاثين تكون زكاتها ابنة لبون وهي كما ذكرنا ما تم لها سنتان منذ ولدت.

(٤) قوله «إِلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا حِقَّةٌ لَهَا ثَلاثُ سِنِيْنَ) والحقة كما ذكرها المؤلف ما تم لها ثلاث سنين، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>