للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُجْزِئُهُ فِي الْكِسْوَةِ مَا تَجُوْزُ الصَّلاةُ فِيْهِ، لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ، وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ (١)، وَيُجْزِئُهُ أَنْ يُطْعِمَ خَمْسَةَ مَسَاكِيْنَ، وَيَكْسُوَ خَمْسَةً (٢)،

ــ

=الكفارة قبل الحنث.

ومن الأدلة أيضاً القياس على كفارة الظهار والقتل بعد الجراح، فكما يجوز تقديم كفارة الظهار على العود، والقتل الخطأ بعد الجراح وقبل الموت كذلك يجوز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث، لأنه كفر بعد سببه فجاز.

(١) قوله «وَيُجْزِئُهُ فِي الْكِسْوَةِ مَا تَجُوْزُ الصَّلاةُ فِيْهِ، لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ، وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ»: قال بعضهم: بقدر ما يجزئ في الصلاة، والصحيح أننا كما قلنا في الطعام نقول في الكسوة أي أن المرجع في ذلك إلى العرف، فإن الله تعالى لم يقيدها بشيء، وعلى هذا فأي شيء يطلق عليه كسوة يحصل به المقصود، فمثلاً عندنا في المملكة لو أن شخصاً كسا آخر إزاراً من السُّرة إلى الركبة فهذا لا يسمى كسوة، فهي في كل بلد بحسبه، ففي بلادنا الكسوة تكون درعاً، وهو الثوب، وغترة، وطاقية، أما السراويل فليست لازمة بل هي من كمال الكسوة.

وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى، مع أن كسوة الأنثى غالباً أكثر من كسوة الرجل.

(٢) قوله «وَيُجْزِئُهُ أَنْ يُطْعِمَ خَمْسَةَ مَسَاكِيْنَ، وَيَكْسُوَ خَمْسَةً»: أي لو أراد أن يطعم خمسة مساكين، ويكسو خمسة مساكين آخرين؛ فإن ذلك مجزئ في كفارة اليمين، أما لو كانوا هم نفس الخمسة؛ أطعمهم وكساهم=

<<  <  ج: ص:  >  >>