للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وذهب المالكية (١) وهو قول للشافعية (٢) ورواية في مذهب الحنابلة (٣) بأنها لا تبطل لوجود الإذن بالدخول في الصلاة بالتيمم والأصل بقاؤه.

قلت: والذي أميل إليه أنه يحولها نافلة أي يكملها نافلة ثم يصلي الفريضة بطهارة الماء، وبهذا يجمع بين الأدلة؛ لأن تحويل الفريضة إلى نافلة جائز، فلو كان الإنسان يصلي منفردًا ثم حضرته جماعة يجوز له أن يحول هذا الفرض إلى نافلة ثم يصلي مع الجماعة الفريضة، وما ذكرناه هو الأحوط من قولنا إن صلاته تبطل؛ لأن الله تعالى قال: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٤).

[خلاصة ما نقول في التيمم]

أ - التيمم الصحيح هو المذكور في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (٥).

ب - صفته أن يضرب التراب بيديه ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه كما جاء في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه -: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى

الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ» (٦).

جـ - المشروع هو ضربة واحدة للوجه والكفين.

د - ... يشترط أن يكون التراب طاهرًا أي غير نجس.


(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٥٦).
(٢) المجموع (٢/ ٣٥٨).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(٤) سورة محمد: ٣٣.
(٥) سورة المائدة: ٦.
(٦) أخرجه البخاري في كتاب التيمم - باب التيمم ضربة - رقم (٣٤٠)، ومسلم في كتاب الحيض - باب التيمم - رقم (٣٦٨) واللفظ لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>