للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجُوْزُ تَقْدِيْمُهَا عَلَى التَّكْبِيْرِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيْرِ، إِذَا لَمْ يَفْسَخْهَا (١).

ــ

=والقول الثاني في المذهب أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام، وهذا هو اختيار شيخنا (١) وهو الصحيح.

د - إذا انفرد مؤتم بلا عذر، المذهب (٢) أنها لا تصح، وفي رواية (٣) أنها تصح، والصواب أنها لا تصح، إلا إذا كان له عذر.

(١) قوله «وَيَجُوْزُ تَقْدِيْمُهَا عَلَى التَّكْبِيْرِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيْرِ، إِذَا لَمْ يَفْسَخْهَا» أي يجوز أن يقدم النية قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير، لكن بشرط أن يكون ذلك في الوقت، فلو نوى الصلاة قبل دخول وقتها ولو بزمن يسير فصلاته غير صحيحة، لكن الأولى أن تكون النية مصاحبة لتكبيرة الإحرام.

وظاهر كلامه -رحمه الله- أن الفصل لابد أن يكون يسيرًا، فلو طال الفصل لا تصح، وقال بعض أهل العلم بل تصح ما لم ينو فسخها كما ذكره المؤلف.

والصواب أنه إن طال الزمن بحيث لم يطل عن الحد المألوف فصلاته صحيحة ما لم يفسخ النية، مثاله: رجل سمع الأذان فقام فتوضأ ليصلي ثم غابت عن خاطره لما أقيمت الصلاة فقام بدون نية جديدة فصلاته صحيحة؛ لأنه لم يفسخ النية الأولى وحكمها مستصحب إلى الفعل.

- تنبيهان:

أولاً: هل التردد في النية يبطل العبادة؟ قولان في المذهب (٤):

الأول: وهو المذهب أنها تبطل بالتردد، مثال ذلك: إذا سمع إنسان قارعًا=


(١) الشرح الممتع (٢/ ٣٠٧).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٨٢).
(٣) المرجع السابق.
(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٣٦٨، ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>