للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لكن لو فعل وعاد إلى بلده فهنا لا حرج عليه.

- فائدة (١): إذا رمى بأقل من سبع هل يلزمه شيء؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فالشافعية (١)، والحنابلة (٢) ذهبوا إلى أن من ترك ثلاث حصيات يجب فيه دم، وترك حصاتين عند الشافعية فيها دمان، وفي حصاة دم، وعند الحنابلة في الحصاة أو الحصاتين روايتان.

والظاهر أنه لا شيء عليه عندهم في الحصاة ولا الحصاتين. قاله صاحب المغني (٣).

وعند الحنفية (٤) إن ترك الأكثر لزمه دم، وإن ترك الأقل فعليه صدقة لكل حصاة نصف صاع بر أو صاع من تمر أو شعير.

وعند المالكية (٥) يلزمه دم في ترك حصاة أو ترك الجميع.

- فائدة (٢): لا يشرع رمي الشاخص بل المشروع الرمي في الحوض.

- فائدة (٣): من شك في الحصى هل وقع في الحوض أو لا فعليه التكميل حتى يتيقن.

- فائدة (٤): قال الخرقي (٦) رحمه الله ويستحب غسل الحصى.

قال صاحب المغني اختلف عن أحمد في ذلك؛ روي عنه أنه يستحب، =


(١) المجموع (٨/ ١٧٨).
(٢) المغني (٥/ ٣٨٠).
(٣) المرجع السابق.
(٤) المسلك المنقسط، ص ٢٤٠.
(٥) المغني (٥/ ٢٩١).
(٦) شرح الزرقاني (٢/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>