للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الذَّكاةِ (١)

ــ

(١) قوله «بابُ الذَّكاةِ»: الذكاة لغة: تمام الشيء ومنه الذكاء في الفهم إذا كان تام العقل سريع القبول.

والذكاة شرعًا: ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع.

وقيل أيضاً في تعريفها: الذكاة هي إنهار الدم من بهيمة تحل، إما في العنق إن كان مقدوراً عليها، أو في أي محل من بدنه إن كان غير مقدور عليها.

وبهذا التعريف يمكننا أن نقول بأن الذكاة منها ما يكون اختيارياً ومنها ما يكون اضطرارياً، فالذكاة الاختيارية: هي الذبح فيما يذبح وهو ما عدا الإبل من الحيوانات المقدور عليها، والنحر فيما ينحر وهو الإبل خاصة.

أما الذكاة الاضطرارية: فهي الجرح في أي موضع كان من البدن عند العجز عن الحيوان، أي كأنها صيد فتستعمل للضرورة في المعجوز عنه من الصيد والأنعام، وتسمى هذه الحالة العقر.

- فائدة: الحكمة من مشروعية التذكية: هي تطييب الحيوان المُذَكَّى، وذلك أن الميتة إنما حُرِّمَت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها، فهي مُضِرَّة بالبدن، أكلها مُضر بالصحة، والذكاة تُزيل الدم والفضلات، ولهذا نجد بعض الناس من غير المسلمين ينادون بالتذكية رغم أنهم لا يدينون بدين الإسلام، لكنهم يعرفون أن أكل الميتة مُضر بالصحة ضررًا بليغًا؛ لأن الميتة يحتقن فيها الدم والفضلات =

<<  <  ج: ص:  >  >>