للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والراجح: هو القول الأول، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (١) لقوة دليله كما سبق، ومن قال بأن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها، فكلامه غير مسلم، فإن كثيراً من ذوي الخبرة يقولون: إن الضبع لا تفترس بنابها، وليست بسبع، ولا تفترس إلا عند الضرورة، أو عند العدوان عليها، يعني إذا جاعت جداً ربما تفترس، وليس من طبيعتها العدوان، أو إذا اعتدى أحد عليها، وما ذكروه أي «من قال بالتحريم» من تعليلات محجوج بالأدلة التي سبقت.


(١) الشرح الممتع (١٥/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>