للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= -رحمه الله- (١) حول هذا المعنى: « .. فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلافاً مؤلفة، وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج، فإذا رأى أن المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس، ويدافع من وقت إلى وقت، فيشتد ضرره، وتعظم مصيبته، ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده، فيربوا المال على المحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه، فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على غاية الضرر، فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا».

٤ - أن المرابي متصف بالغلظة في طبعه، والشح في إنفاقه، والعزوف عن الصدقات، والبعد عن فعل الخيرات، فالربا يقتل كل مشاعر الشفقة في الإنسان، ولا يتردد المرابي في تجريد المدين من أمواله.

- الفائدة الرابعة: أقسام الربا: ينقسم الربا إلى قسمين «ربا الفضل وربا النسيئة»:

الأول ربا الفضل: أي الزيادة؛ ومعناه: بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلاً، كأن يبيع صاعاً من البر بصاعين.

ذكر بعض الأحكام المتعلقة بربا الفضل:

١ - إذا كان البيع من جنس واحد ربوي حرم فيه التفاضل والنَساء.

مثاله: كأن يبيع ذهباً، أو براً ببر ونحوهما فهنا يشترط لصحة هذا البيع =


(١) إعلام الموقعين (٢/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>