للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلاَّ عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ (١)، وَسَقَطَ مِنَ الكِتَابَةِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ (٢)، وَهُوَ عَلى الكِتَابَةِ بِمَا بَقِيَ (٣)، وَإِنِ اسْتَوْلَدَ مُدَبَّرَتَهُ بَطَلَ تَدْبِيْرُهَا (٤)، وَإِنْ أَسْلَمَ مُدَبَّرُ الكَافِرِ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ، حِيْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا (٥)،

ــ

= المدبر، لكن بشرط أن يحمل الثلث ما بقى من كتابته كما سبق ذكره.

(١) قوله «وَإِلاَّ عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ»: أي إذا كان ثلث مال الميت أقل مما كاتب عليه هذا المملوك فينظر كم يبلغ ثلث مال الميت من قيمة هذا المملوك وقت وفاة هذا السيد, فيعتق من المملوك بقدر هذا الثلث وقد مثلنا لذلك سابقاً.

(٢) قوله «وَسَقَطَ مِنَ الكِتَابَةِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ»: أي وسقط من الكتابة بقدر ما عتق منه بالتدبير لانتفاء محلها بالعتق.

(٣) قوله «وَهُوَ عَلى الكِتَابَةِ بِمَا بَقِيَ»: أي هذا المملوك يستمر في المكاتبة فيؤدي لورثة مالكه ما بقى من دين الكتابة لبقاء الرق فيه, فإن سدد جميع ما بقى صار حراً.

(٤) قوله «وَإِنِ اسْتَوْلَدَ مُدَبَّرَتَهُ بَطَلَ تَدْبِيْرُهَا»: أي إن وطء السيد مدبرته فجاءته بولد فإنه يبطل تدبيرها وصارت أم ولد، لأن الاستيلاد أقوى من التدبير فإنها تعتق من رأس المال, وإن لم يملك غيرها وكذلك سواء كان عليه دين أو لم يكن فوجب أن يبطل التدبير كما أن النكاح يبطل بملك اليمين.

(٥) قوله «وَإِنْ أَسْلَمَ مُدَبَّرُ الكَافِرِ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ حِيْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا»: أي إذا أسلم العبد المدبر أو أسلمت أم ولده وكان سيدهم كافراً فإنه يؤمر بإزالة ملكه عنهم وأجبر عليه لئلا يبقى الكافر مالكاً للمسلم كغير المدبر، وهذا أحد القولين في المسألة.

والقول الأخر هو ما ذكره المؤلف أن يحال بينهما فيجعل في يد عدل ويلزم بنفقته حتى يعتق بموته.

<<  <  ج: ص:  >  >>