للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَهُ الأَحَظُّ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ كَأَخٍ، أَوْ ثُلُثُ جَمِيْعِ الْمالِ (١)،

ــ

٢ - أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة, وذلك إذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد كما إذا هلك هالك عن جد وخمس أخوات فمسألتهم من ثلاثة وتصح من خمسة عشر، للجد ثلثها والباقي للأخوات.

٣ - أن يستوي له الأمران، وذلك إذا كان الإخوة مثليه تماماً كما إذا هلك هالك عن جد وأخوين، أو هلك عن جد وأربع أخوات فهنا يستوي له الأمران الثلث والمقاسمة.

(١) قوله «فَلَهُ الأَحَظُّ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ كَأَخٍ، أَوْ ثُلُثُ جَمِيْعِ الْمالِ»: هذه هي الحالة الأولى وهي أن يشترك مع الجد إخوة أشقاء أو إخوة لأب فيكون للجد الأحظ أي الأكثر من ميراث الإخوة كأنه واحد منهم فيأخذ مثل ما يأخذون، أو يأخذ الثلث، وضابط ذلك أنه ينظر إن كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر له وهو ثلث المال، وإن كانوا أقل فالأكثر له مقاسمة، وإن كانوا مثليه فله الأمران.

وقد اختلف الفقهاء في توريث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب مع الجد هل يرثون أم لا؟ مع اتفاقهم على عدم توريث الإخوة لأم مع وجود الجد.

القول الأول: وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وهو المذهب أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع وجود الجد واحتجوا لذلك بما يلي:

أولاً: أن ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب ثبت بقوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً =


(١) الاستذكار (٥/ ٣٤٣).
(٢) مغني المحتاج (٣/ ٢٢ - ٢٣).
(٣) المغني (٩/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>