للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِرَحِمٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيْرٍ أَوِ اسْتِيْلادٍ، فَلَهُ عَلَيْهِ الوَلاءُ (١)، وَعَلى أَوْلادِهِ مِنْ حُرَّةٍ مُعْتَقَةٍ أَوْ مِنْ أَمَتِهِ (٢)،

ــ

=والراجح من هذه الأقوال: أنه لا توارث بينهما مع اختلاف الدين وإن ثبت الولاء دليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- «لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (١)، وهذا هو اختيار شيخنا (٢) -رحمه الله-، وهو قول الحنفية، والشافعية، ورواية في مذهب أحمد كما سبق.

(١) قوله «وَإِنْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِرَحِمٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيْرٍ أَوِ اسْتِيْلادٍ، فَلَهُ عَلَيْهِ الوَلاءُ»: أي إذا عتق عليه بسبب رحم، كما لو ملك أباه أو ولده، أو أخاه ونحو ذلك فإنه يكون الولاء له، وكذلك - أو كتابة - أي إذا كاتبه بأن يبيعه على نفسه بأقساط فله عليه الولاء، وهذا قول كافة الفقهاء. وقال بعضهم أنه لا ولاء على المكاتب لأنه أشترى نفسه من سيده فلم يكن له عليه ولاء.

والصحيح: القول الأول لحديث عائشة، وقوله «أو تدبيره» وذلك بأن يقول له إذا مت فأنت حر, «أو استيلاد» وذلك بأن تعتق عليه أمته باستيلاد بأن


(١) سبق تخريجه، ص ٢١٧.
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٣/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>