للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=العتيق وليس له ورثة من صلبه يحوزوا المال، فإنه يكون إلى المعتق وإذا لم يوجد معتق فإن ورثته يحلون محله ويقومون مقامه.

٦ - في الحديث أيضاً أن البيع إذا اشتمل على شرط باطل فإن البيع صحيح والشرط باطل، فالبيع يتم والشرط باطل.

وقوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ دِيْنُهُمَا» فيه إشارة إلى خلاف، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فيرى الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وأحمد (٣) في رواية عنه أنه لا يرث المعتق المعتَق مع اختلاف دينهما لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- «لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٤)، ولأنه ميراث يمنعه اختلاف الدين كميراث النسب ولأن اختلاف الدين مانع من الميراث فيمنعه مع صحة الولاء وثبوته.

وقال المالكية (٥) إذا أعتق المسلم كافراً فيكون الميراث لبيت المال إلا أن يكون للمسلم أقارب كفار فيكون الولاء لهم.

والمذهب عند الحنابلة كما سبق فإنهم يثبتون ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم بالولاء واحتجوا لذلك بحديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» (٦).


(١) المبسوط (٣٠/ ٤٣ - ٤٦)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٨٦)
(٢) البهجة شرح التحفة، ص ٥٩٣.
(٣) المغني (٦/ ٣٨١).
(٤) سبق تخريجه، ص ٢١٧.
(٥) حاشية الدسوقي ٤/ ٤١٦
(٦) سبق تخريجه، ص ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>