للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٢ - أن يكون الموصي به مالاً، وذلك لأن الوصية تمليك، ولا يملك غير المال، والمال الموصي به يشمل الأموال النقدية والعينية والديون التي في ذمة الغير.

وهل تصح الوصية بالمنافع كسكنى دار وزراعة الأرض وغلة البستان التي ستحدث في المستقبل؟ قولان للفقهاء (١):

الأول: صحة الوصية بالمنافع لأنه مما يصح بيعه وهبته وإجارته.

الثاني: لا تجوز الوصية بالمنافع لأن الوصية بالمنافع وصية بمال الوارث، ولأن نفاذ الوصية عند الموت، وعند الموت تحصل المنافع على ملك الورثة، لأن الرقبة ملكهم وملك المنافع تابع لملك الرقبة فكانت المنافع ملكهم لأن الرقبة ملكهم.

قلت: والراجح عندي جواز الوصية بالمنافع، ويعتبر خروج ذلك من ثلث المال، أو بقدر ما خرج من الثلث منها.

٣ - أن يكون الموصي به متقوِّماً من عرف الشر ع، فلا تصح الوصية بمال غير متقوّم أي لا يجوز الانتفاع به كالخمر والخنزير والكلب العقور والسباع التي لا تصلح للصيد لعدم نفعها وتقومها ولأنها لا تملك أصلاً بالنسبة للمسلم.

أما الكلاب المعلمة والسباع التي تصلح للصيد فإنه يجوز الوصية بها كما سيذكر المؤلف لتقوّمها، ولأنها مضمونة بالإتلاف ويجوز بيعها وهبتها كما سبق بيانه، ولأن فيها نفعاً مباحاً.


(١) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (٧/ ٣٥٢)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٢٣)، الشرح الصغير مغني المحتاج (٣/ ٤٤ - ٤٦)، كشاف القناع (٤/ ٤٠٧)، غاية المنتهى (٢/ ٣١٣)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٧/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>