للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقد اختلفت الروايات في المذهب (١) في حكم استعمال أواني أهل الكتاب:

الرواية الأولى: إباحة استعمالها مطلقًا وهو المذهب وبه قال جمهور أهل العلم، دليل ذلك حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُصِيْبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلا يَعِيْبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ» (٢).

ومن الأدلة أيضًا ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ من مزادة امرأة مشركة» (٣).

وروى أحمد في مسنده عن أنس - رضي الله عنه - «أَنَّ يَهُوْدِيًّا دَعَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَجَابَهُ» (٤). فكل هذه الأدلة تدل على إباحة استعمالها ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في النجاسات كطبخ لحم الخنزير فيها ونحوه.

الرواية الثانية في المذهب: كراهية استعمالها؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، قَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلا تَأْكُلُوْا فِيهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا» (٥).


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٥٥).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٧٩) رقم (١٥٠٩٥)، وأبو داود في كتاب الأطعمة - باب الأكل في آنية أهل الكتاب - رقم (٣٨٣٨)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٧٢٧) رقم (٣٢٥١).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب التيمم- باب الصعيد الطيب وضوء المسلم - رقم (٣٤٤)، ومسلم في كتاب المساجد - باب قضاء الصلاة الفائتة - رقم (٦٨٢)، والمزادة: قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها.
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٢١٠) رقم (١٣٢٢٤)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٧١)، الإهالة: الشحم والزيت. والسنخة: المتغيرة الريح.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد - باب صيد القوس - رقم (٥١٦١)، مسلم في كتاب الصيد - باب الصيد بالكلاب المعلمة - رقم (١٩٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>