للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= الحالة الأولى: المبتدأة:

تعريفها: هي المرأة التي يأتيها الحيض لأول مرة، أي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك وهذه فعلاً لا تدري كم يستمر معها الحيض، هل سيبقى معها يومًا أو يومين أو ثلاثة.

الحكم في هذه الحالة: المذهب (١) بأنها تجلس يومًا وليلة ثم تغتسل وتكون من الطاهرات حكمًا، فتصوم وتصلي ولا تعيد الصلاة وتؤدي جميع العبادات حتى وإن جازو الدم أقل الحيض لأنه مشكوك فيه، ولا يجوز للزوج أن يطأها في الزمن المجاوز لأقل الحيض قبل تكراره لأن الظاهر أنه حيض وإنما أمرت بالعبادة لبراءة الذمة فتعين ترك وطئها احتياطا ويجب عليها متى طهرت أن تغتسل مرة أخرى.

وذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤) إلى أن المبتدأة يجب عليها ما يجب على الحائض، فتجلس مادامت ترى الدم إلى خمسة عشر يوما ثم تغتسل وتؤدي جميع العبادات، وهذا هو الصواب، وهو رواية في المذهب (٥).

وذهب شيخنا (٦) إلى أن المبتدأة ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمها، وهو رواية في المذهب أيضًا (٧)، لكن قول الجمهور هو الأصوب والأضبط للمرأة.


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٤٩٨).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٩).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٦٨).
(٤) المجموع (٢/ ٤٢٦).
(٥) المغني (١/ ٤٠٩)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩).
(٦) الشرح الممتع (١/ ٤٨٩).
(٧) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>