للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلِكَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، ثُمَّ قَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا» (١)، وَالسُّنَّةُ فِيْ الطَّلاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيْ طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيْهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (٢)،

ــ

(١) قوله «لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلِكَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، ثُمَّ قَالَ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا» (١): هذا الحديث متفق عليه، وهو عمدة في كتاب الحيض، وقد سبق الإشارة إليه في ثنايا شرحنا.

(٢) قوله «وَالسُّنَّةُ فِيْ الطَّلاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيْ طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيْهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»: هذا هو طلاق السنة وصفته كما ذكر المؤلف أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة, ثم يدعها حتى تنقضي عدتها, لكن لو قال المؤلف -رحمه الله- «في طهر لم يصبها فيه ولم يتبين حملها» لكان أولى لأنه إن تبين حملها جاز طلاقها, ولو كان قد جامعها لأنه يكون مطلقاً للعدة, وعلى هذا نقول بأن القيود التي يعتبر فيها الطلاق قد وافق السنة خمسة، وهي:

١ - أن يطلقها مرة واحدة. =


(١) سبق تخريجه، ص ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>