للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=عَلَىَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» (١) , وأجابوا على أدلة القول الأول بما يلي:

قوله «فليراجعها»: معناه إمساكها على حالها الأول, لأن الطلاق لم يقع في وقته المأذون فيه شرعاً, فهو ملغي والنكاح بحاله, والأولون حملوا الرجعة على المعنى الاصطلاحي.

أما استدلالهم بقوله «فحسبت عليه تطليقه»: ليس فيه دليل, لأنه غير مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

أما قوله «فلم يرها شيئاً»: فهو مرفوع صريح في عدم الوقوع.

والقول بأن هذا النوع من الطلاق، أعنى طلاق الحائض أو في طهر أصابها فيه لا يقع، وهو اختيار الشيخين رحمهما الله (٢).

وقد سبق أيضاً أنه اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، وغيرهما من أهل العلم، وهو أيضاً فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة (٣).

ومع ذلك فالمسألة ما زالت محل نظر وبحث عندي، وما يرد فيها من المسائل الواقعية نحيله على سماحة المفتي والسلامة لا يعدلها شيء.


(١) رواه أبو داود - كتاب الطلاق - باب في طلاقِ السنة (٢١٨٥)، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٢٥٦).
(٢) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (٢١/ ٢٨٤)، الشرح الممتع (١٣/ ١٤٢).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٢٠/ ٥٨) رقم الفتوى (٦٥٤٢) (٩٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>