(١) قوله «لا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيْمَا يَتْلَفُ، إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ»: ما ذكره المؤلف هنا بيان للحكم الذي يترتب على كونه أميناً، فإنه إذا كان أميناً وتلف المال بيده بلا تعد منه فإنه لا ضمان عليه فيما أتلفه لأنه أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة مقيد بما يقضي به الشرع من عدم الإضرار بالموكل لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ»(١)، ومقيد بما يأمره به الموكل، كما أنه مقيد بما يقضي به العرف إذا كانت مطلقة عن القيود، فإذا تعدى الوكيل فيما تحت يده من مال لموكله أو فرط في المحافظة عليه كان ضامناً لما أتلفه، فلو حمل على الدابة فوق طاقتها أو ضيع المال الذي تحت يده ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه في محل فنسيه كان ضامناً لمال موكله، ولكن ما كيفية الضمان؟
نقول: كيفية الضمان تكون كالأتي:
إذا كان المال مثلياً كان الوكيل ضامناً لمثله، وإن كان قيمياً ضمن قيمته، وكذلك إذا كان مثلياً وتعذر الحصول على المثل فإنه يضمن، وتعتبر القيمة التي يضمنها الوكيل بقيمة الشيء يوم التعدي والتلف أو الهلاك لا من أي وقت آخر فلا غرر فيما زاد أو نقص فيها عن هذا الوقت، وقد سبق بيان ذلك في باب الضمان.
(٢) قوله «وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيْ الرَّدِّ وَالتَّلَفِ وَنَفْيِ التَّعَدِّيْ»: أي القول قول الوكيل في نفي التفريط والتعدي والهلاك مع يمينه وذلك لأن الأصل عدم التفريط ولأن الموكل قد ائتمنه على ذلك.