للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ شِبْهَ عَمْدٍ فَكَذلِكَ فِيْ أَسْنَانِهَا (١)، وَهِيَ عَلى العَاقِلَةِ (٢)،

ــ

=عَلَى نَفْسِهِ، أَلا لا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ» (١)، فالأصل في ضمان المتلفات أنه يكون على الجاني المُتلِف نفسه، ولا يتحمّله غيره.

قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة» (٢)، وهذا يقتضيه الأصل، قال تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (٣) انتهى.

وتكون حالة غير مؤجلة، كما هو الأصل في بدل المتلفات، ولأن القاتل، عمداً عدواناً غير معذور، بخلاف شبه العمد.

(١) قوله «وَإِنْ كَانَ شِبْهَ عَمْدٍ فَكَذلِكَ فِيْ أَسْنَانِهَا»: جملته أن القول في أسنان دية شبه العمد، كالقول في دية العمد، دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر المتقدم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَلا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا» (٤).

(٢) قوله «وَهِيَ عَلى العَاقِلَةِ»: أي ودية شبة العمد على العاقلة، وذلك من أجل التعاون والتخفيف والمواساة للجاني، وهذا هو قول الجمهور، =


(١) رواه الترمذي في الفتن - باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام (٢١٥٩)، ابن ماجه في الديات - باب لا يجنى أحد على أحد (٢٦٦٩)، قال الألباني: صحيح، الإرواء (٧/ ٣٣٣ - ٣٣٤)، الصحيحة (١٩٧٤).
(٢) المغني مع الشرح الكبير (٩/ ٤٨١).
(٣) سورة فاطر: الآية ١٨.
(٤) سبق تخريجه، ص ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>