للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَيْسَ عَلَى الْمَأْمُوْمِ سُجُوْدُ سَهْوٍ، إِلاَّ أَنْ يَسْهُوَ إِمَامُهُ، فَيَسْجُدُ مَعَهُ (١). وَمَنْ سَهَا إِمَامُهُ، أَوْ نَابَهُ أَمْرٌ فِيْ صَلاتِهِ، فَالتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ (٢).

ــ

- تنبيه: إذا كان سجود الإمام للسهو قبل السلام فالواجب متابعة المسبوق لإمامه، أما إن كان سجود السهو بعد السلام فالمذهب (١) يجب متابعته، والصحيح في هذه المسألة أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزم المسبوق متابعته؛ لأن المتابعة متعذرة فإن الإمام يسلم ولو تابعه في السلام لبطلت صلاته، لكن هل يلزمه سجود السهو إذا أتم صلاته بعد السلام؟ الصحيح أنه إذا كان سهو الإمام فيما أدركه من الصلاة وجب عليه أن يسجد بعد السلام، وإن كان السهو فيما لم يدركه مع الإمام لم يجب عليه سجود السهو.

(١) قوله «وَلَيْسَ عَلَى الْمَأْمُوْمِ سُجُوْدُ سَهْوٍ، إِلاَّ أَنْ يَسْهُوَ إِمَامُهُ، فَيَسْجُدُ مَعَهُ» لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ» (٢)، ولأن سجود السهو واجب وليس بركن، والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام.

(٢) قوله «وَمَنْ سَهَا إِمَامُهُ، أَوْ نَابَهُ أَمْرٌ فِيْ صَلاتِهِ، فَالتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ» وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سها في صلاته جعل الصحابة بعضهم يصفق، فلما انتهى - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ» (٣).


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٤/ ٧٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب إقامة الصف من تمام الصلاة - رقم (٦٨٠)، ومسلم في كتاب الصلاة - باب ائتمام المأموم بالإمام - رقم (٦٢٥).
(٣) أخرجه أحمد (٤٦/ ٢٩٩) رقم (٢١٧٥١)، وأبو داود في كتاب الصلاة - باب التصفيق في الصلاة - رقم (٩٤١)، والنسائي في كتاب الإمامة - باب استخلاف الإمام إذا غاب - رقم (٧٨٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٧٧) رقم (٨٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>